صرح علم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صرح علم

منتدى للعلم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مدخل الي علم القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رؤيا




المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 27/03/2015

مدخل الي علم القانون  Empty
مُساهمةموضوع: مدخل الي علم القانون    مدخل الي علم القانون  Emptyالجمعة مارس 27, 2015 11:31 pm

المدخل إلى علم القانون
أن الإنسان كائن اجتماعي فهو بدافع غريزته وطبيعته لا يستطيع أن يعيش بمفردة حيث أنة يعجز عن إشباع حاجاته بمفردة فوجود المجتمع أمر حتمي مادام الإنسان لا يعيش إلا في الجماعة والفرد مصالحة تختلف عن الفرد الأخر ولو ترك الأمر له لغلبت مصلحته على مصلحة الجماعة فتصبح الغلبة للأقوى وتعم الفوضى بما يهدد كيان المجتمع من هنا كان ضرورة وجود قانون أو نظام ليطبق من السلطة العامة التي تمثل المجتمع لتوجيه نشاط الفرد وحكم مابين هم من علاقات ونحوه يتم فيه تحقيق التوفيق بين المصالح المتعارضة بحيث يمكن تحقيقها دون عدوان علي المصالح المشتركة


التعريف بالقانون

القانون يعد من فروع العلوم الاجتماعية الهامة.


وسوف نبين مدلول القانون لغويا، واصطلاحيا، ووظيفة القانون، وخصائص القاعدة القانونية وأنواعها.
المدلول اللغوي و الاصطلاحي والوظيفة الاجتماعية للقانون
(1) - لفظ القانون في اللغة:
له معنى واسع، وكلمة قانون من أصل يوناني وتعني:
الشيء المستقيم ـ المعيار - القاعدة.....

وقد انتقل اللفظ إلى العربية وأخذ معنى:

المقياس – القاعدة – النظام ....

ونكون أمام قانون علمي إذا كانت الظاهرة ترتبط بأسباب حدوثها.

(2)  لفظ القانون في الاستعمال الاصطلاحي:
المعني الواسع:

مجموعة القواعد العامة التي توجه سلوك الأفراد في المجتمع .

وهذه القواعد قد تكون:
* صادرة عن الدولة في صورة تشريعات.
* أو صادرة عن الدين.

* أو صادرة عن العادة والتقليد، كالعرف.

وأيا كان مصدر القاعدة فهي تعني توجيه سلوك الأفراد على نحو ملزم يقيد حريتهم.

المعني الضيق:

وأحيانا يفهم القانون في معناه الاصطلاحي على نحو ضيق، وذلك بأنه:

مجموعة القواعد التشريعية التي تصدر عن السلطة العامة في المجتمع، و هي على ثلاثة أنواع:
( أ) - التشريع الأساسي:
و هو الدستور و القوانين الأساسية الصادرة عن السلطة الـتأسيسية في المجتمع.
( ب) - التشريع العادي:

مثل قانون المعاملات المدنية، و قانون العقوبات، وغيره من التشريعات، و هي تصدر عن السلطة التشريعية.

( ج ) - التشريع الفرعي:

 مثل لوائح التنفيذ، و لوائح التنظيم، و لوائح الضبط، و يصدر عن السلطة التنفيذية في الدولة.

وكل تشريع يتكون من مجموعة قواعد.


(3) - المفهوم النظري والعملي لمصطلح القانون:
المفهوم النظري:


يستمد من وجود القانون بذاته.
فيعتبر قانونا جميع القواعد التي تسنها الدولة بغرض تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع، وذلك أيا كانت تلك القواعد أو مناسبة صدورها أو المخاطبين بها.

المفهوم العملي:

ويستمد من الأثر الذي يتركه القانون في العلاقات الاجتماعية.

فيعتبر قانونا كل وضع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون، سواء أخذ شكل تصرف، أو قرار إداري، أو حكم قضائي.

(4)  عناصر القاعدة القانونية:  
تتكون القاعدة القانونية من عنصرين، هما:

عنصر الفرض: ومصدره الواقع المادي.

وعنصر الحكم: ومصدره إرادة المشرع.
والعلاقة بين الفرض والحكم ثابتة، ( المقدمة و النتيجة ).

فكلما تحقق الفرض وجب تطبيق الحكم.

مثال: كل إضرار بالغير يلزم فاعله ـ و لو غير مميزـ بضمان الضرر.........................

(5) - التشريع الالهى و القانون الوضعي:
 
• المقصود بالتشريع الإلهي،  و قوامه (العقيدة الدينية).

• المقصود بالتشريع الوضعي ،  و قوامه ( المنفعة الذاتية).


# مركز الشريعة الإسلامية في هذا الشأن:

خصائص القاعدة القانونية

تتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص هي:

أولا: القاعدة القانونية عامة مجردة:

معني عمومية القاعدة القانونية:
أن ينطبق حكمها علي جميع الوقـائع التي تتحقق شروطها فيها، وليس على واقعة بذاتها.

معني تجريد القاعـدة القانونيـة:

أن حكمها يـكون قابلا للتطـبيق علي جـميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط انطباق القاعدة.

أي أنها تخاطب الأشخاص بصفاتهم وليس بذاتهم.
مثال للعمومية و التجريد:

كل شخص يبلغ سن الرشد، ( 21 سنة قمرية)، متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه.............

فهذه القاعدة تنطبق على كل واقعة بلوغ، وعلى كل شخص يتوافر فيه هذا البلوغ.

نتائج العمومية و التجريد:

(1) - ضيق و اتساع نطاق تطبيق القاعدة القانونية:

الأصل، وبسبب عمومية وتجرد القاعدة القانونية، أنها تطبق على عدد غير محدد من:

* الأشخاص، الذين تتوافر أوصافهم.

* أو الوقائع التي تتحقق شروطها.

وبذلك يتسع نطاق تطبيق القاعدة القانونية.
ومع ذلك فقد يقتصر تطبيق القاعدة على:

* نوع معين من العلاقات.

* أو فئة معينة من الأشخاص، ( كالمحامين – أو الأطباء -....الخ).

* أو على شخص واحد، ( كرئيس الوزراء، مثلا ).

وفي كل هذه الأحوال لا تفقد القاعدة القانونية خاصية العموم والتجريد.

(2) - القاعدة القانونية تحقق المساواة أمام القانون:

فالقاعدة تخاطب الناس بصفاتهم وليس بذاتهم، ودون نظر للأصل العرقي، أو الديني، أو المركز الاجتماعي.

كما أن القاعدة تحدد الوقائع بشروطها وليس بأعيانها.

(3) - القاعدة القانونية مستمرة في تطبيقها:

طالما تحققت شروط الواقعة، وتوافر في الشخص الصفات التي تستوجبها القاعدة، فإنها تطبق على عدد غير محدود من الوقائع والأشخاص، وباستمرار، وهذا نتيجة لصفة العموم والتجريد.

وهذا على عكس الحكم القضائي، أو القرار الإداري، إذ يطبق أي منهما بشأن شخص محدد وواقعة محددة.

(4) - القوانين العرفية استثناء من صفة العموم:

فهي تطبق في إقليم معين، ولفترة معينة، بسبب ظروف معينة.

وبذلك فهي لا تتمتع بصفة العموم والتجريد.
ثانيا: القاعدة القانونية قاعدة سلوك:
مضمون ذلك:

أن القاعدة القانونية هي خطاب من المشرع إلي الأفراد بإلزامهم بسلوك معين بقصد تحقيق غاية مثلي هي رعاية مصالحهم و الحــــفاظ علي أمن المجتمع.

مدى القاعدة القانونية:
الأصل:

أن القاعدة القانونية تهدف إلى ضبط السلوك الخارجي دون الاعـــتداد بالنوايا أو المقاصد.

الاستثناء:
* يعتد القانون بالنوايا والمقاصد استثناء على الأصل.
مثال:
السلوك الإجرامي، يكون له أثر في تشديد العقوبة، ( القتل – والقتل العمد).

* سلطان القانون يتجاوز حدود العلاقات الاجتماعية:

لأن قواعد القانون ترتبط بتنظيم سلوك الأفراد فمن المفترض أن يتقيد القانون بالعلاقات الاجتماعية. أي بالواقع المادي لحياة الأفراد دون أن ينتقل لما يتصل بحياتهم الفعلية.

لكن نصوص الدساتير تنص على حرية التفكير والعقيدة، وهي من صميم المسائل المعنوية.

وترتب القوانين عقوبة على المساس بحرية الفكر أو المعتقد.

بل ينظم القانون عمل المؤسسة الدينية، كالوقف، والدعوة والإرشاد، كما ينظم شروط الانضمام إليها.

وفي كل هذا تنظيم للمسائل النفسية للأفراد.

ثالثا: القاعدة القانونية ملزمة:
حكمة الإلزام:

لأن غرض القاعدة القانونية هو ضبط سلوك الأفراد، فهذا الفرض لن يتحقق إلا إذا كانت القاعدة ملزمة.

معني الإلزام:

استناد القاعدة في خطابها للأفراد على الأمر والإجبار المقيد للإرادة بما تتضمنه من جزاء.
والإلزام يوجد بمجرد وجود القاعدة القانونية وصدورها من السلطة الآمرة المختصة.

ويظهر الإلزام في القاعدة في جانب الحكم.

فمثلا:
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

فالإلزام هنا هو الجزاء، أو الضمان، بتعويض الضرر.

طبيعة الجزاء في القاعدة القانونية:
مادي:

هو تدبير، أو إجراء مادي، تسلطه الدولة علي إرادة المخالف لقهره و إجباره علي الانصياع لحكم القانون.
ويستوي أن ينعكس ذلك علي الشخص:

مباشرة، ( كالقبض و التوقيف )،

أو بشكل غير مباشر علي أمواله و نشاطه، ( كمصادرة أمواله، أو الحجز عليها، أو إغلاق المحل التجاري المخالف).

* أنواع الجزاء:

يتنوع الجزاء حسب طبيعة العلاقات التي تنظمها القاعدة القانونية.
ومن أهم وأكثر أنواع الجزاء شيوعا:

( أ) ـ الجزاء المدني:

ويتحقق عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص.

محل الجزاء المدني:

ينصب علي الذمة المالية للمخالف.

مصدر الجزاء المدني:

العقد – التشريع – العرف.

أهم صور الجزاء المدني:

التنفيذ الجبري ـ بطلان التصرف ـ وقف نفاذ التصرف ـ التعويض..............

(ب) ـ الجزاء التأديبي:

ويتحقق عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري.

أهم صوره:
المنع من الترقية ـ الخصم من المرتب ـ الإنذار - الفصل من العمل......................
ويتميز الجزاء التأديبي بطابعه الإداري، وغير القضائي.

(ج) ـ الجزاء الجنائي:
ويقع عند مخالفة قاعدة من قواعد قانون العقوبات، أو التشريعات العقابية الأخرى، ( كقانون غسيل الأموال – وقانون مكافحة المخدرات -....الخ).
والجزاء الجنائي مقرر حماية لحق عام، ولحق خاص أيضا.

ويتميز الجزاء الجنائي بمبدأ المشروعية، ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).

وهذا على عكس أنواع الجزاء الأخرى، إذ يمكن أن تستن إلى العرف، أو الإرادة، أو سلطة القاضي.

أهم صور الجزاء الجنائي:

العقوبة البدنية، ( كالإعدام - و الجلد ).

العقوبة المقيدة للحرية، ( كالسجن - و الحبس).

العقوبة المالية، ( كالغرامة ).

والعقوبة التبعية، ( كالحرمان من الحقوق المدنية - و المصادرة - وتحديد الإقامة).
توقيع الجزاء من اختصاص الدولة:
القاعدة:
احتكار الدولة سلطة توقيع الجزاء، بما لها من ولاية عامة على الأفراد.

الاستثناء:

تتنازل الدولة للأفراد عن سلطة توقيع الجزاء في حالتين:  

* الدفاع الشرعي.

* حق الاحتباس.

نقد:
الدفاع الشرعي و حق الاحتباس ليسا من قبيل الجزاء.

خصائص الجزاء:
تتميز أنواع الجزاء عموما بأنها:
- قهرية ذات طبيعة مادية.

- منظمة تتولى السلطة العامة توقيعها علي المخالف.

- تقع فورا عند ثبوت المخالفة.

طاعة القانون: اختيارية أم إجبارية؟.
رأى:

طاعة الأفراد للقانون اختيارية، لا يلزم فيها تدخل الدولة.

الحجة:

القانون وضع ليحقق مصالح الأفراد، فهو نتاج إرادتهم.
الراجح:
الطاعة إجبارية، مصدرها الخوف من الجزاء.

الدليل:

فـي فـترات زوال التنـظيم القـهري فـي الجماعـة، (كالحروب)، تسود الفوضى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدخل الي علم القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مواضيع القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صرح علم :: قانون-
انتقل الى: