ريم
المساهمات : 9 تاريخ التسجيل : 24/03/2015
| موضوع: فريضة الحج الإثنين أغسطس 31, 2015 10:33 am | |
| فريضة الحج من أفضل العبادات وأجل القربات ، شرعها سبحانه إتمامًا لدينه يقول الله سبحانه وتعالى : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ " . الآية الكريمة دالة على وجوب الحج ، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بأن الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده ولقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً . وأما السنة فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله عنه : ( بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) متفق عليه. **ووجوبه على المكلف فى العمر مرة بالنص والإجماع** شروط وجوب الحج لا يكون الحج واجبًا على المكلف إلا إذا توافرت فيه شروط معينه ، وتُسمى هذه الشروط "شروط الوجوب" فإذا توفرت هذه الشروط كان الحج واجبًا على المكلف، وإلا فلا يجب عليه، وهذه الشروط هي :
الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، ولو أتى به لم يصح منه لقوله تعالى : {وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله } (التوبة 54) ، فالإسلام شرط لصحة كل عبادة ، وشرط لوجوبها .
التكليف وهو أن يكون المسلم بالغًا عاقلاً، فالصغير لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف ، لكن لو حج صح منه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي رفعت إليه صبيًا ، وقالت: ألهذا حج ؟، قال : ( نعم، ولكِ أجر ) رواه مسلم ، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ، فيلزمه أن يحج مرة أخرى بعد بلوغه ؛ أما المجنون فلا يجب عليه الحج ولا يصح منه ، لأن الحج لا بد فيه من نية وقصد ، ولا يمكن وجود ذلك من المجنون .
الحرية فلا يجب الحج على العبد المملوك لأنه غير مستطيع ، لكن لو حج صح منه ، ويلزمه أن يحج حجة الإسلام بعد حريته .
الاستطاعة والاستطاعة تكون في المال والبدن ، بأن يكونَ عنده مال يتمكن به من الحج ، ويكون أيضاً صحيح البدن غير عاجز عن أداء المناسك ، فإن كان المكلف غير قادرٍ لا ببدنه ولا بماله ففي هذه الحال لا يجب الحج عليه ، لعدم تحقق شرط الاستطاعة . وإن كان قادرًا بماله غير قادر ببدنه فيلزمه أن ينيب من يحج عنه لحديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ ، قال : (نعم) رواه البخاري . ولا يلزم المكلف الاستدانة لأجل الحج ، كما لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعاً بذلك . والقدرة المالية المعتبرة لوجوب الحج، هي ما يكفيه في ذهابه ، وإقامته ، ورجوعه ، وأن يكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ، والنفقات الواجبة عليه ، وفاضلاً عن الحوائج الأصلية التي يحتاجها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وما إليه ، فمن كان في ذمته دين حالٌّ لشخص ، فلا يلزمه الحج إلا بعد وفاء ما في ذمته . وإن احتاج للنكاح وخاف على نفسه المشقة أو الوقوع في الحرام ، فله أن يقدم الزواج على الحج ، وإن لم يخف على نفسه قدَّم الحج .
وجود المحرم للمرأة ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم يسافر معها ، فمن لم تجد المحرم فالحج غير واجب عليها، وذلك لمنع الشرع لها من السفر من غير محرم ففي الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم- : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم ) متفق عليه ، والمحرم زوج المرأة ، وكل ذكر تحرم عليه تحريماً مؤبداً بقرابة أو رضاع أو مصاهرة ..
| |
|